جاءت فكرة إنشاء وحدات الحماية لحقوق العاملات في القطاع الخاص بناءا على تحسس واقعي من قبل جمعية مدرسة الأمهات  للفجوات المرتبطة بالمرأة العاملة  ومستوى الإنصاف في التعامل مع قضاياها واحتياجاتها. لذلك تم المبادرة لإنجاز هذا الإطار ليشمل ما له علاقة برصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات للعاملات في القطاع الخاص سيما في القطاعات المهمشة والمرتبطة بالانتهاكات الإسرائيلية بعدما عملت وحدات الحماية لسنوات في رصد ومتابعة وتوثيق الانتهاكات على المستوى الداخلي المرتبط بالمشغلين وبيئة العمل داخل المنشأة وفي سياق علاقة أطراف الإنتاج الثلاثة ، وتطورت الفكرة لتشمل رصد وتوثيق كافة انتهاكات حقوق الانسان  التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات

تعريف وحدات الحماية المجتمعية

هي آلية طوعية تتكون من مجموعة ناشطات وعاملات في مؤسسات فاعلة بالمجتمع المدني، هذه المؤسسات تعمل بصورة ائتلافية بقيادة جمعية مدرسة الأمهات وتمارس عملها بهدف مساعدة النساء العاملات في الحصول على المعرفة بحقوقهن ووسائل الوصول لها، من خلال تقديم الاستشارات الأزمة لهن وتحويل من تعرض منهن لانتهاكات إلى جهات الاختصاص ومتابعتها، وتسعى جمعية مدرسة الأمهات بالتعاون مع المؤسسات المهتمة بحقوق العاملات الفلسطينيات، إلى مأسسة عملها الائتلافي في وحدات الحماية المجتمعية بشكل دائم كجهة مختصة بالدفاع عن حقوق العاملات الاجتماعية والقانونية من خلال توحيد أدوات العمل الضاغط على الجهات المختصة ، لجعل المساواة بحق العمل بين الرجال والنساء حقيقة واقعية،من حيث الفرص والأجر وظروف العمل بشكل عام والخاصة بطبيعة المرأة ، والقضاء على كافة أشكال الاستغلال للنساء في العمل والآثار الاجتماعية السيئة الناجمة عنه في الأسرة والمجتمع، ووحدات الحماية الاجتماعية تعمل جاهدة من أجل حماية مصالح العاملات الفلسطينيات بكل أمانة وإخلاص، وصولا لتحقيق المساواة الجوهرية من خلال التمكين الاقتصادي للنساء والحصول على عمل لائق بشروط ومعايير قانونية دولية ومحلية تضمن الكرامة الإنسانية لهن ولأسرهن.

تشكيل وحدات الحماية المجتمعية

تشكلت وحدات الحماية المجتمعية للنساء العاملات من ائتلاف لمجموعة من المؤسسات تعمل تحت مظلة جمعية مدرسة الأمهات،التي بدورها بادرت لبناء هذه الوحدات بعد أن جاءت فكرتها نتاج ثمرة عمل الجمعية وتجربتها الطويلة في ميدان العمل، حيث لامست مدى حاجة النساء العاملات في القطاع الخاص لهذه الوحدات التي تسعى من خلال عملها إلى الحد من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات،وذلك بإيجاد الحلول المناسبة لتسهيل حصول النساء على حقوقهن من خلال توفير المعرفة بهذه الحقوق ووسائل الوصول لها، وتتكون وحدات الحماية من مجموعة من الناشطات النسويات المدافعات عن حقوق الانسان والعاملات في مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالعمل في مجال حماية حقوق النساء العاملات، إيمانا منها بأن تتمتع النساء بحق العمل وفق معاييرالقانون الدولي لحقوق الإنسان يمكنها من التمتع بكافة حقوق الإنسانالأخرى التي تنص في جوهرها على مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الرجال والنساء بما فيها الحق في العمل باعتباره حق أساس تبنى عليه تراكميا العديد من الحقوق الأخرىللإنسان، والتي لا يمكن التمتع بها دون الحصول على فرصة عمل لائقة تضمن ظروف معيشية تحترم الكرامة الإنسانية، وكذلك تعقيدات توفير الحماية الاجتماعية للنساء العاملات على المستوى الفلسطيني يمكن أن تفصل معطياتها بكل دقة، أزمة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2016 وأحداث عام 2018 ، والتي ألقت بظلالها من حيث المهام وحجمها على مؤسسات المجتمع المدني التي يشكل نطاق عملها احترام حقوق النساء العاملات وتحقيق المساواة في الحق في العمل ،بالنظر الى ردة فعل الحراك العمالي لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي،ومانتج عنه من اعتصامات ومظاهرات عارمة وحاشدة ، أدت في النهاية إلىإسقاط قانون الضمان الاجتماعي فيعام 2019  .

أيضا انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ألزمها باتخاذ مجموعة من التدابيرالإدارية والتشريعية والقضائية التي من شانها تمتع المواطن الفلسطيني بالحقوق التي تضمنتها هذه الاتفاقيات ، وهذه الالتزامات  فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنها حق العمل يمكن تنفيذها وفق قاعدة الإعمال التدريجي تبعا لإمكانيات الدولة وهذا الإعمال التدريجي يبدأ بخطواتها الأولى بتحقيق المساواة الجوهرية بالتمتع بحق العمل بين الرجال والنساء والقضاء على كافة أشكال التمييز، لذا على الجهات المختصة العمل على تحقيق المساواة بحق العمل بين الرجال والنساء ولا يجوز التذرع بأي مبرر كان لعدم تنفيذ هذا الالتزام الجوهري ، وهنا يتمحور دور و مهمة وحدات الحماية في المراقبة  وتقديم الاستشارات القانونية أو تحويل الحالات إلى الجهات المختصة ومتابعتها للحصول على حقوقها بالإضافة إلى الضغط على الجهات المختصة  للعمل على تنفيذ التزاماتها بتحقيق المساواةبما يضمن حماية حقوق العاملات في العمل .

مبادئ عمل وحدات الحماية المجتمعية

  • السرية التامة: على وحدات الحماية الحفاظ على صفة السرية في نطاق العمل إلاإذا وافق صاحب المصلحة على خلاف ذلك لأغراض الضغط والمناصرة في بعض القضايا التي تحتاج إلىذلك.
  • الحيادية: لايجوز لوحدات الحماية أن تتخذ مواقف من شأنها إعلان التحيز لصالح طرف من أطراف النزاع المعروض أمامها من اجل تقديم المشورة أوالتحويل للجهات المختصة.
  • الاحترام: وحدات الحماية عليها أن تظهر بشكل دائم مدى الاحترام لأطراف النزاع والحرص على عدم الإساءةلأيمنهم.
  • الطوعية: وحدات الحماية عملها طوعيولا تتلقى أي عائد مالي من العاملات مقابل تقديم المشورة أوالإحالة للجهات المختصة.
  • الاتصال: على وحدات الحماية أن تصنع جسور التواصل بين العاملات المنتهكة حقوقهن والجهات المختصة.

وحدات الحماية المجتمعية ورصد الانتهاكات الواقعة على النساء الفلسطينيات بموجب قرار مجلس الامن 1325

ركزت وحدات الحماية المجتمعيةفي بداية عملها على حق العمل للنساء  باعتباره الحق الأساس الذي يبنى عليه تمتع النساء بكافة الحقوق الانسان الأخرى الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والمدنية والسياسية، وتطورت مهام العمل الى رصد وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات على المستوى الداخلي الفلسطيني ومن قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية ،وهذا التوسع في العمل كان مبني على اسس موضوعية تم تبنيها من خلال تلمس احتياجات النساء في الواقع  وفق النهج القائم على حقوق الانسان، وجاءت أيضا كنتيجة طبيعية لنشر الوعي لدى النساء العاملات والمتطوعات في وحدات الحماية المجتمعية ، وكذلك تدريب الناشطات في وحدات الحماية المنتشرة  في محافظات الضفة الغربية على “رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على النساء الفلسطينيات وفق قرار مجلس الامن 1325 ، والتوصية العامة رقم 30 الصادرة عن لجنة سيداو ” الامر الذي أدى الى بناء رؤية واضحة لدى مجموعات وحدات الحماية المجتمعية ومعرفة  أدوات الرصد والتوثيق التي تمكنهن من التعامل مع سلاح المعلومة بشكل جعل قضايا النساء الفلسطينيات حاضرة في كل المحافل المحلية منها والدولية ، وصولا للمساءلة عن الانتهاكات المزدوجة التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات ،  الناتجة أولا عن الصورة النمطية السائدة عن المرأة في المجتمع الفلسطيني التي تؤدي الى انتهاكات كثيرة تتعلق بالعنف القائم على التمييز في المجتمع ، وثانيا عن  الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بسبب مشاركتها في النضال الوطني للخلاص من الاحتلال .

مهام وحدات الحماية المجتمعية

  • تنفيذ لقاءات توعوية وتدريبية للمشتركين والمشتركات في وحدات الحماية المجتمعية تهدف إلى اكتسابهم مهارات وخبرات يستطيعون من خلالها تقديم المساعدة والمشورة للنساء فيما يتعلق بحقوقهن، من خلال:
  • أ – التعرف على المعايير القانونية المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، واليات تحقيق المساواة بين الجنسين على هذا الصعيد.
  • ب-معرفتهن بالآليات التعاقدية لحقوق الإنسانوالإجراءات الخاصة واليات الرصد والتوثيق.
  • ت-كيفية إجراء حملات الضغط والمناصرة وغيرها من المهارات التي لها علاقة بالمفاوضة، وكذلك تنفيذ لقاءات تثقيفية للعاملات حول القوانين والتنظيم النقابي.
  • رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على النساء الفلسطينيات وفق القرار 1325 ، بهدف تحميل الجهات المختصة التزاماتها باحترام حقوق المرأة ومعرفة مدى حمايتها لهذه الحقوق لضمان مشاركتها بمراكز صنع القرار في السلم والحرب والمفاوضات وحمايتها والوقاية من الانتهاكات التي تتعرض لها . 
  • استقبال الشكاوي التي تتعلق بانتهاك حقوق العاملات، وتحويلها لجهات الاختصاص ومتابعتها وتقديم المشورة المتخصصة لهن.
  • تنفيذ حملات ضغط ومناصرة محلية لضمان اتخاذإجراءات وتدابير من شانها المساواة في التمتع بحقوق الإنسان بين الرجال والنساء تعتمد على التحقيقات الاستقصائية أو الشكاوى وذلك بهدف الوصول لتفعيل بعض القوانين أو إضافة نصوص جديدة لتحقيق المساواة الفعلية في المجتمع .

ركائز عمل وحدات الحماية المجتمعية :

ترتكز وحدات الحماية المجتمعية على مجموعة من المبادئ والمفاهيم القانونية ذات المضمون الجندري تشكل مجتمعة المعايير المستخدمة لتنظيم ومأسسة الوسائل والادوات بهدفتقديمالمساعدة للنساء العاملات من اجل  ضمان تمتعهن بحقوققهن من خلال العمل على تمكينهم من المعرفة وخلق القدرة والاستطاعة لديهن والعمل معهن بصورة متواصلة ومتراكمة للوصول لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في التمتع بحقوق الانسان وهذه الركائز هي : 

  • حق النساء في الحصول على عمل لائق يكون مقبول لهن وفق المعايير القانونية الدولية بحيث يضمن لهن ولاسرهن حياة كريمة .
  • ان المساواة الجوهرية في الحقوق بين الجنسين لن تتحقق ببساطة من خلال سن قوانيين أو الاعتماد على سياسيات تبدو في ظاهرها محايدة من حيث نوع الجنس.
  • النص على مبدأ المساواة في حق العمل في القوانين والسياسيات قد لا تعالج عدم المساواة بل قد تؤدي الى إستمرارها لأنها تاخذ في الحسبان أوجه التفاوت القائمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما التي تعاني منها المرأة .
  • إحترام مبدأ المساواة الوارد في القانون وأمام القانون وكذلك التاكيد على أن مبدأ عدم التمييز هو النتيجة الملازمة لمبدأ المساواة
  • إتخاذ إجراءات خاصة ومؤقته من الجهات المختصة من شانها تحقيق المساواة الواقعية في حق العمل بين الجنسين .
  • المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تنص على أن المساواة يجب ان تكون قانوناّ وفعلاّ على حد سواء، والمساواة بحكم القانون أو (الرسمية ) والمساواة بحكم القانون او (الجوهرية )هما مفهومان مختلفان ولكنهما مترابطان لابد من العمل عليهما معا وفقا لاليات محددة لتطبيقهما .
  • تطبيق وأو تفعيل الضمانات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني التي تنص على أن المساواة يجب ان تكون قانوناّ وفعلاّ على حد سواء.
  • إحترام حقوق النساء العاملات من قبل الجهات المختصة يعني الامنتاع عن الإجراءات التمييزية التي ينتج عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إنكار حق مساواة الرجل والمراة في التمتع بحق العمل .
  • حماية حقوق المرأة يتطلب إتخاذ خطوات تهدف بصورة مباشرة الى القضاء على أوجه التحامل والممارسات العرفية وجميع الممارسات الاخرى التي تؤدي الى إستمرار مفهوم الدونية أو السمو لدى الجنسين ،
  • تنفيذ وإعمال المساواة في الحقوق يعني اتخاذ خطوات لضمان التمتع عمليا مثل إتاحة الفرصة للانتصاف والتعويضات وسبل جبرر الضرر .
  • تعزيز الوعي بمفهوم احترام حقوق المرأة في المجتمع باعتبارها حقوق انسان هو ألتزام وواجب يقع على الجهات المختصة بانفاذ القانون.
  • تقييم دائم ومستمر لحقوق المراة الفلسطينية من حيث النصوص التي توفر الحماية لها بحكم القانون والفجوات التي يبرزها عدم تطبيقها بحكم الواقع بهدف حث وتشجيع صناع القرار على إتخاذ خطوات ملموسة لصياغة وتنفيذ سياسية تستهدف بأوضح ما يمكن القضاء التام على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة .
  • العمل المتواصل بهدف إحراز تقدم من خلال صياغة طائفة من التدابير وحث الجهات المختصة على إعتمادها في المرحلة الاولى ، والانتقال الى البناء عليها بإستمرار حسب فعاليتها في ضوء ما ينشأ ويستجد من قضايا ، مدعومة

بضمانات سياساتية تدفع نحو تغييرالصورةالنمطية السائدة عن النساء والادوار المنوطة بهن اجتماعيا .

 

الرؤية:

مجتمع فلسطيني خال من العنف المبني على النوع الاجتماعي وتسوده قيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان

 

تعبر الرؤيا عن التوجه العام الحد من كافة أشكال التمييز ضد المرأة  في المجتمع الفلسطيني، والقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي له أشكال متعددة اجتماعية اقتصادية ومن أهمها المساس المباشر بالسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية للنساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن لانتهاكات مزدوجة ، اولها الانتهاكات الصادرة عن المجتمع نتيجة الصورة النمطية الجنسانية والسائدة عن المرأة  والموروثة من حقب زمنية سابقة تدعمها بنى اجتماعية قائمة على نظم متخلفة تجد في التمييز ضد النساء ضالتها للحفاظ على الأساس المادي لوحدتها الاقتصادية والاجتماعية ، من خلال حماية ممتلكاتها من التفتت وانتقال الإرث عبر النساء الى عائلات أخرى، وأيضا الانتهاكات الأخرى من قبل سلطات الاحتلال التي تستغل هذه النظرة الاجتماعية المعقدة ضد النساء الفلسطينيات لارتكاب انتهاكات قائمة على الاستغلال الجنسي ضد النساء باعتباره هذا النوع من الأفعال يشكل عقوبة قاسية ورادعة لهن شخصيا ولعائلاتهن والمجتمع من خلفهن.

الهدف العام:

 تشجيع النساء اللواتي وقعن ضحية انتهاكات لحقوقهن على المشاركة في الدفاع عن حقوق المرأة وفق النهج القائم على حقوق الانسان، وصولا لتجسيد روح التضامن وتحقيق المساواة في المجتمع.

سمات المدافعة عن حقوق الإنسان في وحدات الحماية:

  1. المقبولية المجتمعية.
  2. الخبرة في التعامل مع قطاعات النساء والوعي باحتياجات النساء ومفاهيم النوع الاجتماعي.
  3. القدرة على التأثير وتعزيز حضور وحدة النوع الاجتماعي.
  4. المؤهلات العلمية والمعرفية والخبرات ذات الاتصال بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي وقوانين ومنظومة حقوق المرأة .
  5. الإيمان والمناصرة لقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.